اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع جمعية تنمية المجتمع المحلى بمطروح

نشرت الوقائع المصرية في العدد 292، بتاريخ 30 ديسمبر 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 652 لسنة 2024، بتاريخ 14-7-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم مساحة 109 فدان “غير منماه” ضمن قطعة الأرض بمساحة 121.12 فدان الكائنة بمنطقة الجراولة – محافظة مطروح – بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لجمعية تنمية المجتمع المحلى بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لإقامة مشروع “50% منشآت عقارية – 0% منشآت سياحية فندقية”.

ماده “1”: 

يعتمد تخطيط وتقسيم مساحة 109 فدان “غير منماه” ضمن قطعة الأرض بمساحة 121.12 فدان الكائنة بمنطقة الجراولة – محافظة مطروح – بالساحل الشمالي الغربي المخصصة للسادة جمعية تنمية المجتمع المحلى بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لإقامة مشروع “50% منشآت عقارية – 0% منشآت سياحية فندقية”، وذلك طبقا للإشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 7-8-2023، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة “2”: 

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن . مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “2184” لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة “3”: 

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي . وفي حالة التخديم من الخارج أو إستخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الإلتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.

مادة “4”: 

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذا الناتجة عن تسوية أي ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلا ودون أي مسئولية على الهيئة أو أجهزتها. 

مادة “5”: 

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة.

مادة “6”: 

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة “7”: 

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

وفيما يلي نص القرار:











































































مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى