الرقابة المالية تحدد ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 257 تابع “ب”، في 19 نوفمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 237 لسنة 2024، بتاريخ 30-10-2024، بشأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي وضوابط تعديلها.
وأوضحت الوقائع المصرية، ان القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-10-2024.
“المادة الأولى”
تسرى أحكام هذا القرار في شأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة، والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي لتلك الصناديق وضوابط تعديلها.