رابطة المستأجرين: الطرد من الوحدات أصبح مستبعدا رسميا.. وزيادة القيمة الإيجارية ستكون مشابهة للأشخاص الاعتبارية
حمدي أحمد_ قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) في صالح المستأجرين.
وأضاف حليم، في تصريحات لـ “حابي”، أن مشروعات القوانين التي كان يتم إعدادها في مجلس النواب خلال الفترة الماضية كانت تتجه إلى طرد المستأجرين بعد فترة انتقالية وإخلاء الوحدات السكنية، لكن هذا الحكم لم يتطرق من قريب أو بعيد لمسألة الطرد وإنما تطرق إلى القيمة الإيجارية فقط، وبالتالي المحكمة الدستورية تعرضت للأجرة فقط دون التعرض لامتداد أو إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأوضح المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أن هذا الحكم أيضا تعرض للأغراض السكنية فقط، ولم يتعرض إلى التجارية، لأنه اختص بإلغاء المادتين 1 و2 من الفقرة الأولى لقانون 136 لسنة 1981، لافتا إلى أنه لم يتم التعرض للأغراض التجارية لأن القانون ينص على زيادة سنوية بنسبة 7% سنويا فيها وبالتالي ليس هناك حاجة لتعديلها.
وتابع، “المادتين 1 و2 يتحدثون عن تثبيت العلاقة الإيجارية، والمحكمة الدستورية أوضحت أن استمرارها لا يتفق مع حالة التضخم التي تشهدها البلاد، وبالتالي سيحدث توازن في القيمة الإيجارية فقط بين المالك والمستأجر”.
وأكد حليم، أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي قوانين تتحدث عن طرد المستأجرين من وحداتهم السكنية أو إنهاء العلاقة الإيجارية كما كان يريد بعض النواب.
وفيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، قال إن المحكمة الدستورية أوصت بتحقيق التوازن في تحديد القيمة الجديدة، وقد يكون ذلك طبقا للمنطقة السكنية وحالة المبنى نفسه، ووضع حالة التضخم في الاعتبار، مؤكدا أن الزيادة في القيمة الإيجارية ستتم تدريجيا وليس بشكل فوري، كما لا يجوز زيادة الإيجار من 5 جنيهات إلى 1000 جنيها دفعة واحدة، بل يجب الزيادة بشكل تدريجي، مع مراعاة حالة التضخم التي تؤثر على الجميع.
وتوقع حليم، أن تكون الزيادة بنفس الشكل الذي حدث في حالات الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة الانتقالية بشكل تدريجي والتي تم تقديرها بـ 5 سنوات، حيث تمت زيادة القيمة الإيجارية بخمسة أمثال ثم بنسبة 15% سنويا وأصبحت عادلة بعد انتهاء الخمس سنوات، بحيث لا يستغل المالك احتياج المستأجر ويضغط عليه، ولا يضيع حق المالك في القيمة الإيجارية الخاصة بوحدته طبقا للتضخم.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيتم صياغته في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب وليس الانعقاد الحالي أي دورة 2025 _2026، لأنه سيكون هناك لجان رأي ولجان تشريعية للصياغة ثم تصويت بخصوص ماهية القيمة الإيجارية.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) والتي تم ترخيصها بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم.
تضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسا لذلك العائد فيحيله عدما.
وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
الرابط المختصر